الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٠I
-
100
* مسالة:
قال أبو سعيد: ان التهمة تصح بشهادة اثنين اذا كانا غير متهمين، ولو لم يكونا بمنزلة من يجوز الشهادة منهما بذلك، وكذاك واحد ثقة، فان كانا متهمين لم يجز ذلك منهم، ولو كانوا عبيدا ولم يتهموا كان ذلك التهمة بسبب
•
مسالة:
وعنه قلت: فكم أقل الحبس حبس التهمة عندك؟
قال: معى
فيها غير محدود.
أنه انما يخرج فيها على معنى النظر، لأن الأصل
قلت: وهل عندك أنه قيل: ان حبس التهمة ثلاثة أيام؟
قال: لعله ان كان قيل ذلك فانما هو على وجه النظر ليس على
وجه الاجماع من القول
قلت له: فان رضى خصمه أن يمدده فالرأى فى المدة الى الخصم؟
أمر ذلك الى الحاكم على قدر ما يراه؟
قال: معى أن ذلك الى الخصم اذا رضى بذلك
مسألة:
ما تقول في مثل ثوب سرق، أو زرع قطع، فيتهم به انسان متهم بالسرقات اللوالي أخذه بالتهمة اذا كان صاحب الحق أو الثوب غائبا
٥٬٠٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.