الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٢-
* مسالة:
وحبس
قطعة السبل الذين يقطعون الطرق، ويسلبون الناس،
ويخيفون الرعية اذا عرفوا بذلك، فيستحقون الحبس الطويل، والقيد
الثقيل، فاذا صح ذلك عليهم كان تعزير هم أشد
* مسالة:
واذا صح عليهم بالبينة أقيمت عليهم الحدود التي أوجب الله عليهم فى كتابه، وانما يلى اقامة الحدود عليهم الامام.
* مسالة:
وأما اللصوص المنسوب اليهم اللصوصية بقطع الطريق، فاذ رفع ذلك فوجد أحدهم وحبسهم وادعى المدعى بأسباب ما يوجب التهم بالسب، فاذا جاء لذلك بأسباب التهم حبسهم.
قال محمد بن المسبح: ومن اللصوص الذين صحت الأخبار عليهم ليس بين العامة فيوم اختلاف السببهم الى السرقة أولئك يستودعون الحبس، ويؤمن الناس منهم حتى تظهر براءتهم.
مسألة:
وقال من قال فى السرقة: انه لا يحبس بها أهل الستر أو البيوتات، ولو لم يكن لهم عدالة الا بصحة، وانما يلحق ذلك اذا السبب أهل التهمة بالسرق
صح
٥٬٠٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.