جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٢

-

* مسالة:

وحبس

قطعة السبل الذين يقطعون الطرق، ويسلبون الناس،

ويخيفون الرعية اذا عرفوا بذلك، فيستحقون الحبس الطويل، والقيد

الثقيل، فاذا صح ذلك عليهم كان تعزير هم أشد

* مسالة:

واذا صح عليهم بالبينة أقيمت عليهم الحدود التي أوجب الله عليهم فى كتابه، وانما يلى اقامة الحدود عليهم الامام.

* مسالة:

وأما اللصوص المنسوب اليهم اللصوصية بقطع الطريق، فاذ رفع ذلك فوجد أحدهم وحبسهم وادعى المدعى بأسباب ما يوجب التهم بالسب، فاذا جاء لذلك بأسباب التهم حبسهم.

قال محمد بن المسبح: ومن اللصوص الذين صحت الأخبار عليهم ليس بين العامة فيوم اختلاف السببهم الى السرقة أولئك يستودعون الحبس، ويؤمن الناس منهم حتى تظهر براءتهم.

مسألة:

وقال من قال فى السرقة: انه لا يحبس بها أهل الستر أو البيوتات، ولو لم يكن لهم عدالة الا بصحة، وانما يلحق ذلك اذا السبب أهل التهمة بالسرق

صح