جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٣

-

153 -

-

مسألة:

وعن مدعى السرق اذا لم يكن عنده بينة، ووجد أثر أيجوز

الحبس بذلك أم لا؟

فاذا

والله أعلم

مسألة:

يصح ولا شهر الحدث فلم يحبسه بأثر في الأرض،

في بلد فيه رجلان يسرقان أموال الناس، ويفسدان فيه، ومنهم من قد اتهم بالقتل أيجوز لشيخ البلد أن يخرجهم؟

فليس له اخراجهما من البلد، وانما له منعهما من فعلهما المنكر،

والله أعلم

مسألة:

ومن جواب محمد بن محبوب إلى أهل المغرب: وعن العامل اذا رفع عليه رجل متهم بسرقة أو بفسق، فجلده أو سجنه حتى أقر بذلك بعد الضرب من غير بينة، هل يكون حاكما بغير ما أنزل الله؟

فاعلموا رحمنا الله واياكم أن الذى أدركنا عليه أئمتنا وعلماءنا أنهم استجازوا حبس المتهم اذا كان ممن تجوز عليه التهمة عندهم، والذي تجوز عليه التهمة من لم يكن عدلا، ولم يروا على المتهم عقوبة غير الحبس والقيد، فذلك أكثر ما عاقبوه به، واذا علم السرق أو القتل أو الجراحة والجناية فى الأموال، فأما ما لم يعلم حدث ذلك لم تقبل تهمته على فعل لم يعلم: فأما الضرب فلا يجوز عندهم الا أن ذلك عليه باقراره أو ببينة عدل، فانهم قد أجازوا أدب

يصح