الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٤-
المقر بالقتل والجراحات عمدا، أو نقب البيوت ما لم يجب في السرقة حد وفي الاختلاس للأشياء التي لا قطع فيها، وأسباب الجنايات ما لم ثبت فيها على جانبها أدبه التعزير
لأنها
وقالوا: لا يبلغ التعزير إلى أربعين سوطا، وأجازوا ما دونها عندهم أقل الحدود فلم يبلغوا الأدب الى شيء من الحدود.
ومن فعل ما ذكرت لكم بالاقرار يقبل الضرب والحبس والقيد، فعليه عندنا أن يستطيب الذى فعل ذلك به، وينصفه من نفسه، ويطلب الخلاص منه، فان اتخذ ذلك حكما وأبى أن يقبل بصحة المسلمين وضرب الناس على التهم حتى يقروا، وان هذا من حكم الجبابرة وليس من حكم المسلمين الحكم مما أنزل الله، وكذلك المتهم من غير
المسلمين
قال: ان كان عدلا في دينه لم تلحقه عندنا التهمة، وكذلك العبد، وانما تلحق التهمة من لم يكن عدلا في دينه، وممن يقر بدعوة المسلمين
وغيرهم
مسألة:
وعن السارق اذا دخل بيت قوم، قلت: هل لهم أن يضربوه، وان ضربوه هل يلزمهم ضمان؟
فقد قيل في ذلك: أنهم يجوز لهم أن يضربوا السارق اذا دخل
بيتهم، ولا ضمان عليهم في ذلك
مسألة:
قال أبو المؤثر: اذا دخل رجل فى منزل قوم باذنهم، ثم اتهموه