جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٥

-

بسرق في منزلهم ذلك، فليس عليه الا يمين، وليس يحبس لهم بالتهمة،

لأنه دخل منزلهم باذنهم

مسألة:

وكانت امرأة زارت أمها، وأمها لها زوج فسرقت منه شاة، فاتهموها فلم ير محمد بن محبوب عليها حبسا، وانما رأى عليها

اليمين

مسألة:

واذا كان رجلان فى منزل يسكنانه أو اصطحبا في طريق، أو دخلا حماما أو سفرا بعيدا أو قريبا، ثم ادعى أحدهما على صاحبه أنه سرقه لم يحبس الا ببينة عدل، ولو كان ممن تلحقه التهمة، لأنه هو الذي ائتمنه على صحبته، فصار بمنزلة الأمين، ولا يلزمه أن يحبس الا أنه يلزمه اليمين

الة:

قلت له: ما تقول فى الرجل اذا ادعى على خصمه أنه سرقه، هل يكون هذا منه قذفا يستحق به الحبس؟

قال: معى أنه لا يستوجب الحبس، فذلك لأنه يدعى ما يثبت عليه له به الحق أن لو صح ذلك، فلا يلزمه الحبس بذلك الا أن يرى الحاكم ذلك فى مخصوص، فذلك اليه وهو الناظر في صلاح الاسلام،

والله أعلم