الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٦156 -
-
مسألة:
عن الحسن بن أحمد، وعن رجل ادعى على آخر أنه قلع له حضارا، أو وقف على الحضار وهو مقلوع، أيلزم المتهم بذلك عقوبة أم لا؟
فاذا
صح أن الحضار له أو اعترف الآخر أنه له، لزم المتهم بذلك العقوبة اذا كان ممن تلحقه التهمة، وكذلك ان قال: ان دابته أكلت زرعه، وقال اثنان أو ثلاثة من أهل البلد: انهم وقفوا على الضرر أيلزمه بذلك عقوبة أم لا؟
فاذا ادعى ذلك أرسل الوالى من يقف على الزرع، فان راه مأكولا أخذ له بالتهمة اذا كان الآكل ليلا، وان كان نهارا ففي ذلك اختلاف، وقد عمل بذلك المسلمون، والله أعلم
مسألة:
يصبح
ومن أحكام الفضل ومن التهم أن يظهر الحريق في منزل رجل، أو بابه مقلوعا، أو دابته معقورة أو يتفقدها فتوجد، أو شيئا منها رأسها أو جلدها أو يصبح حرثه مجزورا، أو مقطوع السنبل أو نخلته مقطوعة أو كرمته أو شجرته مقطوعة ويتهم.
فمثل هذا عليه الحبس أو يؤخذ دابته أو غلامه، أو ولده فيه أثر الضرب من دم أو حمرة أو خضرة أو ورم، أو مسود أو مكسور العظم أشباه هذا، أو دابته مكسورة فهذا وأشباهه من التهم
واذا اتهم الرجل زوجته أو المرأة زوجها بضرب مالم تظهر له علامة أثر وان اتهمها بسرق من منزلها مما يبين مما وصفت لك، ولم يكونا ممن لا تلحقه التهمة فهو كغيرهما، وان لم يتبين شيء وادعيا