جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٧

-

Jov

-

شيئا مما في منزلهما، ثم يتبين مثل دراهم أو دنانير أو كسوة أو متاع

لم يؤخذ بعضهما البعض

وكذلك كل من هو فى منزل واحد مثل الاخوة والأولاد، اذا كانوا في منزل واحد، وان كانوا فى منازل شتى ولم تتبين السرقة لم يؤخذ أحد الا ببيان، وان كان بيان كما وصفت لك أخذ لبعضهم بعض

* مسألة:

من الزيادة المضافة: فأما دعوة المرأة على الرجل أنه كابرها على نفسها، أو دعاها الى اتيان الفاحشة، وان كانت مأمونة حبس ولو لم يكن عليه شهود بقولها، وان كانت غير مأمونة لم يحبس بقولها وحدها، الا أن يشهد عليه شهود بذلك، فأما دعواها عليه أنه سفه بها بشتم، فان شهد عليه بذلك ثقة، أو شاهدان ممن لا يتهم حبس، وان لم يكن

معها شهود فلم أعلم أنه يحبس بقولها، ولو كانت ثقة، والله أعلم

قال أبو على الحسن بن أحمد: انه وجد فى الأثر أنهما اذا ادعيا الزوجية فرق بينهما، وتقدم عليهما، فان عادا بعد ذلك عوقبا، ووجدت في جواب الامام راشد بن سعيد أنهما اذا ادعيا الزوجية خلى عنهما، وهما أولى بأنفسهما وهذا المعنى من قوله ليس اللفظ بعينه، وأكثر ما عرفت القول الأول، والله أعلم

*

مسألة:

قال أبو سعيد: الذي عرفنا أنه اذا كان أحد متهما بالشراب في الجماعات، وبشرب النبيذ الحرام من الخمر وغيره، ثم وجد فيه رائحة الشراب أنه يحبس، لأن الاجماع على الشراب المسكر منكر، ولو كان