الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٩159
وبطل أصل ما اجتمع عليه المسلمون فى معانى اجتهاد النظر في الأخذ
بالتهمة
مسألة:
وقيل: ان التهمة تثبت بخبر ثقة أو شاهد بن ممن لا يتهم في مثا،
ذلك، ولو لم يكونا ثقتين •
مسألة:
وسئل عن جماعة أتوا برجل الى الحاكم، وهم جماعة من سائر الناس، فأخبروه أنه فعل شيئا من المنكر وهو ساكت، ما يلزم الحاكم ويجوز له أن يفعله فيه؟
قال: معى
أنه اذا تظاهر معه خبره، وما يقع تصديقه بسبب التهمة لهذا المرفوع عليه بحدث يوجب الأخذ له عليه بالتهمة والعقوبة، كان له أن يأخذه بالتهمة ويعاقبه على معنى ذلك، وان لم يقع له ذلك، ولزمهم معنى التهمة فيه بوجه من الوجوه، لم يكن له ذلك عليه حتى يتبين أمره من غير ما لا يلحقه التهمة من المجبرين، أو يشهر ذلك عليه أو
يصح
مسألة:
عن أبي سعيد قلت له: فمن أين أصل ثبوت الأخذ بالتهمة؟
قال: معى أنه قيل صلح اصطلح عليه المسلمون نظرا منهم للاسلام
وأهليبه.
قلت له: ولم يعلم أن ذلك مما يثبت سنة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟