جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦١

-

161

-

قال: معى أنه يخرج فيها على النظر، لأن الأصل فيها غير محدود. قلت له: وهل عندى أنه قيل له حبس التهمة ثلاثة أيام؟ قال: لعله ان كان قيل ذلك فانما هو على وجه الاجماع من القول.

* مسألة:

لا

ان محمد بن محبوب تكلم في كلامه على المنبر فقال: ان الامام يحكم الا بالبيئة العادلة الا ما اصطلح عليه المسلمون من حبس

التهم

أهل

قال غيره: وذلك فى الفنون المعروفين بها، الموصوفين بها، الشاهر أمرهم عليها مثل السارق المعروف فى السرقة، وقاطع الطرق المنسوب بذلك، والجاهل المعروف بجهالته، وليس يقبل هذا على من لا ينسب اليه، ولا يعرف به، ولو كان لا يعرف بعدالة ولا يصدق في مقالة، لأن فى الناس من لا يقبل منه، ولا يعرف بالعفة، وليس تلحقه هذه الأشياء هكذا مذهب التهم، وقيل ذلك اذا تظاهرت أسباب التهم على ما يلحقه معانى التهمة بها أو بمثلها.

مسألة:

وقيل: لو أحدث محدث حدثا فى غير سلطانه، وقبل أن يظهر ويملك البلاد لم يكن له عقوبة على حدثه ذلك، ولكن يأخذ منه الحق الذي يجب فى الحكم فى الأحداث، وأما العقوبة فليس له أن يعاقب بها الا من أحدث في سلطانه.

(م 11 - جواهر الآثار جـ 16)