جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٢

-

162

-

* مسألة:

وروى لنا أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أنه كان في حكمه اذا وجب على أحد حق أمر به أن يشد الى السارية، وذلك عندى أنه قيل: ان يستعمل الحبس

وقيل: أول من جعل الحبس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، وأول من جعل بيت مال الله عثمان بن عفان وكان قبل ذلك كل مال وصل الى المسلمين فرقوه في وقته على المسلمين

مسألة:

من كتاب الايضاح: قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد: في امرأة متهمة بالرجال أراد الوالى نفيها من البلد، فامتنعت عن الخروج من البلد أنها اذا تمادت فى ذلك كان نفيها الحبس، وأما نفيها من البلد

فمختلف فيه

* مسألة:

أبو سعيد: فيمن لزمه الحبس بمعنى حق أو تهمة، وليس له مال، وله أولاد صغار لا يقومون بأنفسهم، هل يطلق ويحتال لهم ما يقوتهم؟

قال: معنى اذا ثبت عليه ذلك، فان شاء الحاكم أنفق عليهم من بيت مال الله، وان شاء أطلقه محفوظا اذا لزمه الحبس حتى يحتال لنفسه ولعياله اذا أمكن ذلك.

فان لم يكن بيت مال فقد قيل: يطلق محفوظا يحتال، لأنه لا يحمل