جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٣

163

-

عليه ضرر في نفسه ولا فى عياله، اذا أمكن ذلك، وليس من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع، الا أن يكون قد نزل بمنزلة أهل الحرب وهو حرب للمسلمين، فانه حقيق بذلك، ولو مات جوعا وعطشا اذا كان

مناصبا للحرب • رجع.

مسألة:

قلت له: فللحاكم أن يحبس من يتهم بالجمع بين النساء والرجال

اذا تسبب ذلك بتهمة من غير بينة؟

قال: هكذا عندى أنه قيل: ويطال حبس ذلك، لأن ذلك من أشد

المناكر وأقبحها عندى.

قلت: فان صح ذلك على من يجمع بين النساء والرجال، هل

يلزمه حد؟

قال: معى

قال

من

أنه يوجد فيه الاختلاف:

قال: عليه حد الزاني.

وقال من قال: يعاقب بالتعزير ولا حد عليه.

قلت له: فان كان هذا محصنا أو بكرا أيكون عليه الرجم حد المحض والجلد حد البكر على قول من يرى عليه الحد؟

قال: هكذا عندى يثبت عليه معنى ذلك اسم الذي يجمع بين

الرجال والنساء الديوث