الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٤مسألة:
-
164 -
-
قلت: وكم أقصى حبس التهمة؟
قال:
أنه يقل في ذلك شيئا معروفا الا على معنى نظر
معي لم
الحاكم واجتهاده اذا كان من أهل ذلك وممن يجوز له ذلك.
مسألة:
وعن أخوين عند أحدهما زوجة، وهم ساكنون في منزل؟
قال: يمنعون من ذلك كانوا مسترابين من قبل ذلك أو غير
مسترابين، وعندى أنهم اذا كانوا متساكنين فهم مسترابون
٥٬٠٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.