جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٤

مسألة:

-

164 -

-

قلت: وكم أقصى حبس التهمة؟

قال:

أنه يقل في ذلك شيئا معروفا الا على معنى نظر

معي لم

الحاكم واجتهاده اذا كان من أهل ذلك وممن يجوز له ذلك.

مسألة:

وعن أخوين عند أحدهما زوجة، وهم ساكنون في منزل؟

قال: يمنعون من ذلك كانوا مسترابين من قبل ذلك أو غير

مسترابين، وعندى أنهم اذا كانوا متساكنين فهم مسترابون