جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٧

-

167

وان ادعى عليه أن له عليه كذا وكذا، سأل الحاكم المدعى عليه، عليه، فان أقر له بحقه أمره بالدفع اليه، وان أنكره كان على المدعى البينة ان أحضر في الأجل يسمعها الحاكم بمحضر من خصمه، فان صح له حق أمره بالدفع اليه، وان أراد يمينه مع بينته كان له عليه اليمين أن هذا الحق له عليه،، وما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل، وان لم يحضر بينة وأراد يمين المدعى عليه حلف له ما عليه من قبل ما يدعيه اليه، فاذا حلف صرفه الحاكم عنه.

وان ادعى رجل له حق على رجل مالا في يده من قبل ميراث من رجل ورثه، وحضر الى الحاكم سأله الحاكم عن دعواه بحضرة من خصمه، فان أقر له به أمره بالدفع اليه، وان أنكره كان عليه البينة، وأمره الحاكم بحضرة بينة الأجل معلوم، وأمر خصمه أن يوافى لذلك الأجل

فان صح له بينة بحقه أمره الحاكم بالتسليم اليه، وان لم تصح له بينة، وهدم البينة وأراد يمين خصمه المدعى عليه حلف يمينا بالله أن هذا المال خلفه عليه وارثه، ما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعى من هذه الدعوى عليه، وان رد المدعى عليه اليمين إلى المدعى حلف أن هذا المال خلفه عليه أبوه أو من ورثه منه وما يعلم لهذا فيه حقا من قبل ما يدعى، فان لم يعرف حقه الا ما شهدت له به البينة كان له اليمين على ذلك، يحلف بالله ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل

وان كانت الدعوى من قبل ما يدعى أنه ألجأه اليه حلف بالله أنه ما يعلم أنه ألجأه اليه بغير حق وإن كانت الدعوى من قبل شيء من الربا في البيوع، فانما يحلف على ما يصف المدعى من الصفة، ولا يحلف بالقطع، ولا العلم، ولكن على الصفة، ثم ينظر الحاكم فى ذلك بالبينة من بعد اليمين، ويحكم بما يراه، وان كانت الدعوى من قبل صداق، ولم تكن المرأة بينة حلف بالله ما عليه لها