جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٢

*

مسألة:

172

فان ادعى رجل عبدا بالغا أنه له، وهو فى يده، فادعى رجل آخر أن ذلك العبد له، وليس هو فى يده، وأقر العبد أنه للذي ليس في يده

العبد أنه عبد له؟

لم يحكم به للذى هو فى يده على ما قيل، والله أعلم

مسألة:

وان ادعى رجل عبدا أنه له، وقال العبد: انه حر؟

فان على الذي ادعى العبد البينة أنه عبده، فان أحضر بيئة شهدت له البينة أنه عبد له لم تجز شهادتهم، الا أن تشهد البينة أنه عبد له

ما

خرج من ملكه

ببيع ولا هبة، ولا يعلم أنه باع ولا وهب، فقد

قيل انها تقبل ويحكم عليه له بالعبودية

مسألة:

وان ادعى رجل على أمة أنها أمة له، فأقرت له بالعبودية؟

حكم له باقرارها، فان كان لها أولاد بالغين لم يحكم عليهم بذلك حتى يقروا بالملكة لمن ادعى أمهم، فأن كان أولادها صغارا كانوا تبعا لها ما كانوا فى حد الصغر، فاذا بلغوا فان أنكروا ذلك لم يحكم عليهم

بالملكة حتى يقروا بذلك، أو تقوم عليهم بينة عادلة بمـ يوجب الحكم بتمليكهم، والله أعلم بذلك