جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٤

-

174

فان كان عمر فيها عمارا وغرم غرامة حسب له غرامته، وحسب عليه

ما استغل منها، وحوسب بذلك

* مسالة:

وان اشترى مال يتيم على غير وجوب الشراء في الحكم؟ فان لليتيم اذا بلغ أخذ ماله وحاسب المشترى الذي في يده المال على الغالة وأخذها منه، وعلى من اشترى لك أن يتبع من أباع له ذلك، ويأخذ منه ما أعطاه من ذلك المال، لأنه باع بغير جواز ذلك،

والله أعلم بذلك

مسألة:

واذا اشترى مشتر شفعة ليتيم، ثم بلغ اليتيم فانتزع تلك الشفعة، وكان ذلك في المشاع؟

فجائز له انتزاع ذلك اذا انتزع حين بلغ فى الحكم، ويرد على المشترى اليتيم الذى اشترى الشفعة، وليس على المشترى رد غالة في ذلك، لأنه اشترى بجواز ذلك له، ولأن الصبى لو لم يطلب شفعته لم يكن له شيء، فان كان الرجل عمر وغرم وحسب له ذلك، ودفع، ودفع اليه القيمة، والله أعلم بعدل ذلك وبه التوفيق للصواب.

هست

مسالة:

من الزيادة المضافة: وسألت رحمك الله عن رجلين يتنازعان بينهما في قطعة أرض أو غيرها من الأصول، كل واحد منهما يقول هذه أرضى وفى يدى، وقد أحدث كل واحد منهما حدثا واتخذا الحدث