جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٦

-

176 -

والوجه عندنا أن عليا انما قضى لها بنصف الصداق، ثم أمره أن لا

يتزوج الا بمحدودة مثله

فصل

معرفة المدعى من المدعى عليه

واختلف في أصل معرفة المدعى من المدعى عليه:

قال قوم: المدعى من اذا ترك الخصومة ترك، والمدعى عليه من اذا ترك الخصومة لم يترك، وقيل: المدعى الطالب، والمدعى عليه

المطلوب

ومنهم من قال: المدعى من ادعى الأصل والمدعى عليه من ادعى أمرا حادثا، وهذا الأمر ليس بعام، الأن من ادعى ولدا في يد الغير فليس يدعى أمرا حادثا، ذلك يسمى مدعيا ومع

وقيل: المدعى من حسن أن يطالب بالبينة ولا يحسن أن يطالب المدعى عليه بالبينة على الانكار، وقيل: المدعى هو الذي يدعى ما هو خلاف الظاهر، والمدعى عليه من الظاهر معه.

فان قيل: فان كان الظاهر مع المدعى عليه فلم يكلف اليمين؟

وقيل له: الأن ظاهره محتمل، وليس بمقطوع بصحة انكاره، وبان لنا ذلك الاحتمال بيمينه، ولم يقنع من المدعى الا ببينة.

والدعاوى على ثلاثة أضرب: