جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٧

-

177 -

أحدها: لا تجوز أن تستمع أصلا، وذلك أن يدعى رجل على رجل أنه وعده بهبة أو بصدقة، أو يدعى عليه خمرا أو خنازير وما لا يحل

و الثاني: دعوى مسموعة كل منها أحمال أو احتمال، فيطالب المدعى ببيان ذلك، بمثل أن يدعى ألف درهم، أو مائة قفيز حنطة، أو عشرة أثواب فلا بد من نعت ذلك وصفته

والضرب الثالث: أن تخلو الدعوى من الأحمال والاحتمال، فهذه

دعوى مسموعة مسئول عنها المدعى عليه

مسألة:

وليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيدا على دعوى الخصم أو سؤال

السائل شيئا

وعن محمد بن محبوب: أن رجلين اختصها اليه فادعى أحدهما على الآخر كذا وكذا نخلة وشربها، وأحضر على ذلك بينة، فحكم له محمد بن محبوب بالنخل، ولم يحكم له بالشرب، فقيل له: لم لم تحكم له بالشرب؟ فقال: لم يقل وشربها من الماء، فقيل له: والشرب لا يكون الا من الماء، فقال: ليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيدا شيئا

من

عندهما

مسألة:

ومن الكتاب: وسئل عن رجل ادعى أن رجلا باع له نخلة، فأقر المدعى عليه أنه باع له هذه النخلة بعشرة دراهم، وشرط عليه في البيع شرطا ينقض البيع؟

(م 12 - جواهر الآثار جـ 16)