جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٨

-

178

-

قال: معى أن البيع أولى، والحلال أولى من الحرام، والثابت

من البيع أولى من المنتقض

* مسالة:

وسألته عن الحاكم اذا حضره رجلان مدع ومدعى عليه، وتنازلا

إلى اليمين؟

فالبينة على المدعى، فان أعجز البينة فاليمين على المدعى عليه، احتج عليه الحاكم ان كانت له بينة، فان شاء فليحضرها، وان أبطلها أو أهدرها أو تركها، استحلف له المدعى عليه، وان لم يهدمها أمره الحاكم باحضار بينته، فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى فقولنا: ان على المدعى أن يحلف، فان أبى لم يكن له شيء.

واليمين بالله، وقد قال بعض الحكام بصدقة ما يتنازعان فيه.

مسالة:

ومن كتاب فضل: وعن الحاكم اذا حضره رجلان يتنازعان مدع ومدعى عليه، وتنازلا الى اليمين؟

فالبينة على المدعى، فان أعجز البيئة وطلب يمين المدعى عليه احتج عليه الحاكم ان كانت له بينة، فان شاء فليحضرها، وان شاء أبطلها أو أهدرها أو تركها، استخلف له المدعى عليه، وان لم يهدمها أمره باحضار بينته، فان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى فقولنا: ان على المدعى أن يحلف، فان أبى لم يكن له شيء.

واليمين بالله، وقد قال بعض حكام المسلمين: وبصدقة

ما يتنازعان فيه ام