جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٩

-

179

* مسألة:

سئل هاشم عن رجلين تنازعا في شيء ليس في يد واحد منهما، فأقام أحدهما شاهدين، وأقام الآخر أربعة أشهاد بأنه له والشهود سواء، فقال: سمعنا في ذلك اختلافا:

قال: وقد اجتمع من اجتمع من الأشياخ فقال من قال: شاهدان

وأربعة سواء.

وقا من قال: من كثر شهوده فهو أولى.

ومن غيره قال: ولعل بعضا يقول: أن يكون لهم على عدد

الشهود

ومنه: غير أنهم اجتمعوا بأن الاثارة اذا أقام من ادعى الاثارة بشاهدين، وأقام من ادعى الأصل أربعة فطالب الاثارة أولى بها وعن أبي عبد الله قال: لأن الأصل يزول والاثارة لا تزول.

وقال أبو عبد الله: بينة الرم أولى من بينة الأصل الا أن تكون

بينة على أصل لاحق لهم في الرم، فهم أولى بالتجديد

مسألة:

من

الزيادة المضافة: عن ابن عباس في قوله تعالى: (كونوا قوامين

بالقسط) الآية الرجلان يقعدان عند الحاكم فيكون القاضي اعراضه

الآخر زهيدا الى أحد الرجلين • رجع الى الكتاب