الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٩-
179
* مسألة:
سئل هاشم عن رجلين تنازعا في شيء ليس في يد واحد منهما، فأقام أحدهما شاهدين، وأقام الآخر أربعة أشهاد بأنه له والشهود سواء، فقال: سمعنا في ذلك اختلافا:
قال: وقد اجتمع من اجتمع من الأشياخ فقال من قال: شاهدان
وأربعة سواء.
وقا من قال: من كثر شهوده فهو أولى.
ومن غيره قال: ولعل بعضا يقول: أن يكون لهم على عدد
الشهود
ومنه: غير أنهم اجتمعوا بأن الاثارة اذا أقام من ادعى الاثارة بشاهدين، وأقام من ادعى الأصل أربعة فطالب الاثارة أولى بها وعن أبي عبد الله قال: لأن الأصل يزول والاثارة لا تزول.
وقال أبو عبد الله: بينة الرم أولى من بينة الأصل الا أن تكون
بينة على أصل لاحق لهم في الرم، فهم أولى بالتجديد
مسألة:
من
الزيادة المضافة: عن ابن عباس في قوله تعالى: (كونوا قوامين
بالقسط) الآية الرجلان يقعدان عند الحاكم فيكون القاضي اعراضه
الآخر زهيدا الى أحد الرجلين • رجع الى الكتاب