الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨١-
- 181
-
* مسالة:
وذكرت فى الخصمين اذا اختصما اليك، وادعى أحدهما على الاحر، فأنكر خصمه فدعوته بالبينة على دعواه، فلا يكون عنده بينة: ولا يطلب يمين خصمه، ولا يقول لك ما رأيت؟
فعلى ما وصفت فاذا لم يكن معه بينة، وقال لك: ما رأيت أنت فقل له: اذا لم يكن معك بينة عليه فيلزمه لك يمين.
وأما اذا سكت فلم يطلب يمينا، ولا سألك عن ذلك، فلا تلقنه أنت أن يطلب يمين خصمه ولا يفهمه ذلك إلا أن يقول لك ما رأيت، فمما يرى ذلك الحاكم اذا استفهمه الخصم في نسخة في الحكم أن يرى على المدعى البينة، وعلى المدعى عليه اليمين، فأفهم ذلك ان
شاء الله
وبمدعى
سالة:
ومن كتاب فضل: وعن الحاكم اذا حضره رجلان يتنازعان مدع عليه، وتنازلا الى اليمين فالبينة على المدعى، فان أعجز البينة وطلب يمين المدعى عليه احتج عليه الحاكم ان كانت له بينة، فان شاء فليحضرها، وان أبطلها وأهدرها وتركها استحلف له المدعى عليه، وان لم يهدمها أمره الحاكم باحضار بينته، فأن رد المدعى عليه اليمين الى المدعى فقولنا: ان على المدعى أن يحلف، فان أبي لم يكن له شيء
فيه
واليمين بالله، وقال بعض حكام المسلمين: وبصدقة ما يتنازعان