الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٣-
-
وقال له: اما أن تحلف، واما أن أحلف، أنا قلت: فسأل أبوك الحاكم ما هذا الألف الدرهم ومائة النخلة؟
فقال: ليس عليه أن يخبره مما هى اما أن أحلف له، اما ان أحلفه
على القطع
قلت: هل عليه أن يخبره مما هذه الألف الدرهم ومائة النخلة،
وقلت: كيف ترى له أن يحلف؟
وصح
ذلك
فعلى ما وصفت فأما انتزاعه حق ابنته أو يقر له، على الزوج، وأما بانتزاعه فلا يزول اليه في الحكم، لأن ذلك انما يجعله لنفسه، وليس تزيله الى غيره، فليس انتزاعه لنفسه بمزيل اليه حق ابنته
وان حلف ما قبله له حق على هذه الصفة، لم يكن عليه معنا حنث، لأن الحق الأبيه لم يزل اليه، وليس له منازعة في مال ابنه الكبير معنا اذا كان بالغا، الا بوكالة من الابن، وانما أن يحلف اذا وكلته ابنته على حق ابنته لابنته لا لنفسه، وذلك اذا جعلت له المنازعة واليمين، فهذا الذي عرفناه، وهو أكثر معنا ما وجدناه، وقد جاء الاكثار في الاختلاف في انتزاع مال الولد من والده لعله الوالد من ولده
والذي معنا أنه لا يزيل الوالد مال ولده بانتزاعه، ولا برأى من أبرأه الوالد من مال ولده كان الولد صغيرا أو كبيرا، انتزعه أو لم ينتزعه، وانما يزول مال الولد الى مال والده ونقلته من مال والده اذا أزاله بقضاء أو بيع فيما يصلح الوالد، ولا يكون فيه ضرر على الولد بغير نفع للوالد يستحقه الوالد من مال الولد، وأما الهبة
من الوالد من مال ولده، فقد قالوا: لا يجوز في شيء من مال ولده