الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٩-
189
-
وان كان ما خلفه الهالك رثة أو حيوانا، وفيهم يتيم أو غائب أمر ببيعه فى المناداة، وجعل الثمن على يدى عدل، وان كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه أوقفه على يدى عدل حتى ينقطع أمره، وفى نسخة وان كان يتيم أو غائب، وكانت الدعاوى فى شيء من الحيوان أو رثة وقف الذي فيه المنازعة، ولم يبعه حتى ينقطع أمره
وان كان زراعة أو خضرة قد حضرت لم يقبلها وتركها بحالها تسقى فاذا جاءت الثمرة وقفها، واذا ادعى مدع مالا في يد غيره ميراث أو غيره،، ولم يصح ذلك، وتأجل أجلا في احضار البينة، وكان في المال غلة أو كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار، تركوه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين
وان كان شيء من الحيوان من رقيق أو دواب أوقفه بين يدى من يشهد عليه ثم بحجره، وفى نسخة حجره عليه أن لا تبلغه حتى ينقطع أمرهم، وان قومه عليه بقيمة أن تلف من يده أو زال فهو ضامن باتفاق من المطلوب اليه والطالب، ثم يتركه فى يد من هو في يده الى أن ينقطع
أمرهم له
* مسالة:
من جواب أبي سعيد، وعن الحاكم اذا حضره خصمان، فادعى كل واحد منهما على الآخر، وطلبا الانصاف الى الحاكم، فأى الخصمين
ينصفه الحاكم قبل الآخر؟
قال: معى
أنه قد قيل: انه يستمع من المدعى الأول حتى ينقطع
الحكم بينه وبين خصمه، ثم يستمع من الثاني، وقيل: له الخيار في ذلك أيهما شاء استمع منه وبدأ بانصافه.