الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٠-
190
--
جواب منه أيضا: فى خصمين حضرا فادعى أحدهما الى صاحبه دعوى فأقر بها الخصم، ثم ان هذا المقر بالدعوى ادعى الى الخصم الآخر دعوى فأنكرها، فأمر الحاكم المقر منهما أن يدفع ما أقر به من الحق للمدعى، فقال: اني لا أسلم حتى تنصفني من خصمى هذا، ويحلفه ما قبله لى حق من هذا الذى أدعيه اليه
قلت له: أيحلف هذا المنكر على ما ادعى عليه أو حتى يدفع ذلك ما أقر به من الحق؟
اليه
فالذى عرفناه في ذلك أن الذى يبدأ ينصف من الخصمين الى، فانه يأخذ في انصافه الى أن ينقطع أمر الخصمين في ذلك الحق بيمين قاطع، أو يدفع الحق الى المدعى.
الحاكم
فاذا انقطع ذلك وبرئ المدعى عليه بما ادعى اليه أخذ الحاكم في ذلك الحين في انصاف خصمه منه الى أن يصح افلاس المقر، فانه حينئذ يستمع دعواه على خصمه هذا، والله أعلم بالصواب
مسألة:
قال بشير: اذا ادعى رجل على رجل حقا، ثم ادعى الآخر أيضا على هذا، فان الذى ادعى أولا يبدأ فيحلف له صاحبه ثم يحلف هو
من بعده.
* مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن الخصمين اذا ادعى كل واحد منهما دعوى أيهما أولى بأن يبتدى فيحلف لصاحبه؟