جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٢

-

192

عليه وسلم قال: «من أهدى اليكم يدا فكافئوه عليها فان لم تجدوا فأثنوا عليه خيرا فمن سترها فقد كفرها»

وقال من قال: انه لا يحكم بها على كل حال، ويستحب له أن يكافئه ان كان مثله يعرف أنه يريد به المكافأة من المهادات.

مسألة:

ورجل دفعت اليه امرأة ذهبا أو فضة يدفعه الى الصائغ يصوغ لها حليا، أو قالت: ادفعه الى فلان الصائغ يصوغه، فقبضه منها ثم قال: قد دفعته الى الصائغ الذي أمرته أن يدفعه اليه، ثم قال: فان الرجل الصائغ ذهب منه أو جحده الصائغ أنه لم يدفع اليه شيئا؟

فلا أرى عليه ضمانا، والقول قوله مع يمينه، لقد فعل كما أمرته

وما خانها فيه

قال غيره: نعم هو كذلك، لأنه أمين، وان دفعه الى صائغ سوي من أمرته ضمنه.

وان أمرته أن يدفعه الى صائغ يصوغه، فدفعه هو برأيه، وقال اني

دفعته الى صائغ، وأنكر الصائغ؟

فالقول قوله، ولا ضمان عليه مع يمينه، ولو أنه طلب اليها ففعلت

ذلك سواء قال لا ضمان عليه

قال غيره: نعم هو كذلك لأنه أمين

* مسالة:

وعن رجل استأجر أجيرا لعمل شيء معروف، وادعى الأجير أنه

قد عمل، وطلب حقه وأنكر الآخر؟