الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٣-
193
فاذا تقاررا بالكراء وكان العمل مثل كتاب يبلغه: أو أمر غائب فالقول قول الأجير أنه فعل له، وله الكرى، وان كان عمل من الأعمال الحاضرة مثل البناء ونحوه، فيوقف عليه حتى يعلم أنه قد عمله، تم له حقه، واليمين فى هذا أن يحلف الاجير أن له على هذا كذا وكذا من
هذا الذي يدعيه.
مسألة:
قال أبو الحوارى: قال نبهان وأبو المؤثر: فى رجل ادعى على رجل حقا فأنكره، ولم تكن له بينة، فطلب يمينه، فرد المدعى عليه اليمين الى المدعى، فقال المدعى: يحضرنى حقى حتى أحلف؟
فلا شيء له حتى يحلف، فاذا حلف طلب احضار حقه، فقال المدعى عليه انما استوجب حقه على الساعة لما حلف، وطلب المدعى عليه المدة، فكره المدعى أن يمدده كيف الحكم فى هذا، فان هو أراد أن يعرض له فله أن يعترض بقيمة العدول، وان كره فيمدده مدة حتى يبيع ماله كما يرى الحاكم من المدة.
مسألة:
وأقام
وجدت في بعض الآثار في رجل ادعى على رجل حقا فأنكره، عليه المدعى البيئة بالحق، فطلب المدعى عليه يمين المدعى، فقال المدعى:
يحضرني حتى حتى أحلف؟
قال: يحضره حقه ثم يحلف من بعد
(م 13 – جواهر الآثار جـ 16