الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٤-
- 194 -
-
مسألة:
وعن رجلين تنازعا فى مال كل واحد يدعى أنه له وفى يده ويدعى
الجوز له كيف الحكم بينهما فيه؟
قال: معى
أنها يدعيان جميعا على ذلك بالبينة، فان الأحدهما صح بالبينة دون صاحبه حكم له به، وان صح لأحدهما فيه يد منع منه خصمه، ودعى على ذلك بالبينة
وان صحا على ذلك جميعا البينة حكم لهما بذلك، وان لم تصح الأحدهما فى ذلك حجة ونزلا الى يمين بعضهما بعض حلفا لبعضهما بعض، وأيهما حلف ونكل الآخر عن اليمين لم يكن على الحالف حجة للمحلف •
وان حلفا جميعا منعا عن الاعتداء على بعضهما بعض، ولا يحكم لهما في ذلك في الأصول بالأيمان الا بالبينة، الا أنهما يمنعان الاعتداء على بعضهما بعض، وهما على ذلك الى أن يتفقا في ذلك على شيء من ذلك، هذه من كتاب جوابات أبى سعيد
مسألة:
وسئل أبو سعيد: عن رجل ادعى على رجل حقا له، فرد المدعى عليه اليمين الى المدعى لما عجز البينة أن يحلف قبل أن يجد له أو يحضره ما يحلف عليه فأبى ذلك المدعى الا أن يحضر أو يجد له ما يدعى حتى يحلف عليه ويأخذه؟
قال: ليس على المدعى عليه ذلك أن يحضر أو يجد ما يحلف عليه المدعى قبل اليمين، وانما في الحكم أن يحلف المدعى، فاذا حلف حكم له على المدعى عليه باحضار ما حلف عليه المدعى، وهذا اذا رد اليمين،