الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٥-
وأما اذا لم يرد اليمين اليه فحتى يحضر البيئة بما يدعى ثم حينئذ يحكم
له بـ
به
مسألة:
وذكرت المرأة اذا ادعت صداقها على رجل، أو رجل ادعى حقا على رجل، فاتفقوا على يمين المدعى، قلت: أترى تكون اليمين بعد احضار الحق أو اليمين قبل احضار الحق؟
فقد قيل: انه لا يكلف احضار ما يدعى عليه الا من بعد الصحة، أو وجوب ذلك يمين المدعى، فافهم ذلك.
مسألة:
وعن رجل ادعى على رجل دراهم مسماة فقال المدعى عليه: قد كانت على له وقد دفعتها اليه، فعلى من البينة وعلى من اليمين؟
فالبينة عندنا عى المدعى عليه، لأنه لما أقر ثبت حق المدعى عليه، ثم ادعى هو دفعها، فرجع هو المدعى للدفع، فعليه البينة على ما ادعى من الدفع واليمين على المنكر للقبض.
ومن غيره: قال: قد قيل هذا، وقال من قال: انه اذا قال كان على كذا وكذا، وقد سلمته اليك أو دفعته اليك متصلا باقراره فذلك جائز، وأما اذا قال على كذا وكذا، وقد سلمته اليك ولم يقل قد كان على فلا ينفعه ذلك على حال
وعن رجل ادعى على رجل أنه رهنه قيمة ألف درهم بمائة درهم، فقال المدعى عليه قد رهنت لى قيمة ألف درهم، وقد دفعته اليك، وقال
الآخر: لم تدفع الى شيئا، كيف الحكم فيه ومن المكلف البينة؟