جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٦

0 196

فاذا أقر أنه رهنه ألفا فهو المأخوذ بما أقر به، ويكلف البينة على

رده لأنه قد ثبت عليه الرهن باقراره.

فصل

وعن الميت اذا ادعى رجل أن عليه حقا، ولم يكن معه بينة وطلب يمين الورثة أنهم ما يعلمون هذا الحق على الميت؟

قال: على الورثة الذين ما نعلم علينا لك حقا من قبل هذا الميت

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعن رجل مات وترك أولادا، فادعى رجل حقا أن له على الهالك، وطلب يمين كل واحد من الورثة أن يحلف ما يعلم أن له هذا الحق على والده، هل يلزم كل واحد يمين؟

فعلى ما وصفت فنعم له ذلك على جميع الورثة البالغين منهم، فان طلبوا يمين المدعى فليس على المدعى الأيمين واحد أن هذا الحق له على والدهم، وذلك اذا طلبوا جميعا يمين هذا المدعى، وطلب واحد بعد واحد فكلما طلب الى واحد منهم هذا الحق على والده كان له اليمين على المدعى، وذلك أنه كلما حلفه واحد من الورثة وجب له الحق

في حصة هذا المحلف

ذلك

وأما اذا ادعى الحق على الميت وأنكر ذلك الورثة، فان صح بالبينة ولا يمين الورثة ما يعلمون قبلهم حقا، مما يدعى على هذا.

* مسألة:

وأما الذي ادعى حق على الميت، فانكر ذلك الورثة، فان على الطالب البينة أن دينه باق على الهالك الى أن مات، وفيه قول آخر أن الدين ثابت حتى يصح الوفاء بالبينة، والله أعلم