جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٩٨

198 -

له أيضا أن ينقله من النسب الثاني الى النسب الثالث، ثم لا يزال كذلك أبدا ينقل من نسب الى نسب، وهذا هو التهاتر، ولكنه يثبت النسب الأول ويبطل ما بعده، فان جاء من نسبه الأول ما هو أقرب من الذي جعل له الميراث نزعه من الأول، وجعله للأقرب بمنزلة ما ذكرناه من الأب والابن.

ولا ينبغى للامام أن يكلف الشهود فى الميراث أن يشهدوا أنه لا وارث له غيره، لأن هذا غيب.

ولا ينبغي له أن يكلفه اياه وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك، ولكنه ينبغي له أن يكلفهم أن يشهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره، فاذا شهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره، فاذا شهدوا بذلك فقد عرفوا من الشهادة وأتموها

فصل

في تعليم الخصوم الحجج

عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: ولا ينبغى الأهل القرى أن يعلموا الأعراب دقائق حجج الخصوم، مخافة أن يقطعوا بذلك حقا من الحق لموضع حقوقهم، بل يخوفون الحوائج ان أعانوا ظالما على ظلمه

مسألة:

ولا يلقن القاضي الخصم حجة، ولا الشهود شيئا يقرون به. قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: أن يحتج على الخصم اذا أبصر الحق وان لم يبصر الخصم حجة نفسه.

مسألة:

سألت الفقيه ابراهيم بن محمد بن أحمد السعالى حفظه الله: