الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٩199 -
عن الرجل يجوز له أن يفتح الحجج ويلقنها الخصم من غير أن يسأله الخصم عن ذلك؟
فقال: انه يجوز له ذلك اذا كان الخصم ثقة ولو لم يسأله هو واذا كان الخصم غير ثقة لم يجز له أن يفتح له الحجة، ويلقنه اياها الا أن يسأله هو عن ذلك، فهنالك يجوز له أن يخبره بذلك ولا شيء عليه.
* مسألة:
أم لا؟
قال أبو سعيد: اختلف أهل العلم فى الحاكم أيلقن الخصم حجة
فقال من قال: ان على الحاكم أن يقيم للخصم حجته، وبفتح
له حجته يتقوى بها على الدفع عن نفسه بالحق اذا بان ذلك للحاكم حتى يفهم الخصم حجته، ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب
رحمه الله.
وقال من قال: ان له ذلك وليس عليه
•
وقال من قال: لا يؤمر بذلك، فان فعل لم يضق عليه ..
وقال من قال: ليس له ذلك ولا عليه، وينهى عن ذلك ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج، وانما يحكم بما صح عنده من دعاويهم، نسخة من دعاوى الخصوم التي تجرى بينهم
وأما غير الحاكم فيجوز له أن يفتح الأحدهما حجة اذا كان في غير مجلس الحكم، وذلك كله بالحق اذا كان يرى هذا عاميا بحجته، ويخاف أن يلزمه ما ليس عليه، أو يؤخذ منه ما هو له
•
وكذلك اذا قرب قطع الحكم بين الخصمين، لم يؤمر الحاكم أن
،