جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٠

يأمرهما بالصلح في مجلسه، لأن ذلك يقع مواقع التوهين في انفاذ الحق، ولكنه يجعل للصلح رجلا ممن يثق به يلى ذلك بين الخصوم، حتى لا يتكلم الحاكم في ذلك بشيء، لأن ذلك أقوى للحق فيما يرجى أن يعز بذلك،

وان كان عزيزا

* مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل يدعى الى رجل حقا، هل يسعك أن تفتح الأحدهما حجة على الآخر بالحق اذا سألك عن ذلك، أو لم يسألك؟

فعلى ما وصفت، فأما الحاكم فقد قالوا لا يجوز له ذلك، وأما غير الحاكم فيجوز له ذلك اذا كان في غير موضع الحكم، وذلك كله بالحق اذا كان يرى هذا عاميا فى حجته، ويخاف أن يلزمه ما ليس عليه، أو يؤخذ منه ما هو له

مسألة:

وقيل: لا يجوز الحكم في الليل

مسألة:

وان قضى القاضي في داره فلا بأس

في الصلح عند الحاكم

عن رجل ادعى على رجل مالا مع الحاكم فأنكره خصمه، ولم يقر له بشيء، ولا يصلح عليه مع الحاكم، هل لهما أن يصطلحا بحضرة

الحاكم على الانكار من المدعى عليه؟