الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠١-
قال: معى أن لهما ذلك اذا رجعا الى المصالحة.
* مسألة:
قلت: وهل يجوز للحاكم أن يدخل بين الخصمين يصلح أو يعرض لهما في الصلح، ولا يجبرهما عليه اذا طلبا ذلك أو لم يطلباه، وهو في مجلس الحكم وأحدهما منكر لخصمه ما يدعى عليه؟
قال: معى
أنه له ذلك أن يأمرهما بالصلح ويدعوهما اليه على غير جبر، وعندى أنه انما يؤمر أن لا يدعوهما الى الصلح على معنى الجبر فيحكم عليهما به، أو لموضع ما يتقيانه فى ذلك، أو يتقيه أحدهما أو خرج معنى ذلك في التقية الى نسخة الا الصلح خير في جميع الاحوال، لأن الصلح أسلم في الأحوال للحاكم، والخصوم، الا أنه قد جميع يكون من كثرة ذلك أو من بعضه ذهاب هيبة الحاكم، فان توفاه من أجل هذا يريد بذلك يتقيه الهيئة لله لا لحقيقة من غير ذلك، كان ذلك
عندى وجها.
* مسالة:
عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، والمسلمون على شروطهم ما وافق الحق منهما والصلح جائز وان لم يقبض» •
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد بن عثمان: وأما ما ذكره الامام نصره الله من اصلاح الوارث أحدا من المتداعين، وهو يتظلم ويتألم