الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٢202
وانما رضى بصلحه على وجه التقية، فهذا صلح غير ثابت اذا كان على الانكار، ولم يكن على الاقرار وله الرجعة في ذلك.
مسالة:
عن أبي سعيد: وسألته عن صلح وقع على جهالة، ثم اصطلحوا عليه، ورضوا بذلك، ثم غيروا فى ذلك ونقضوه، قلت: هل ينتقض عليهم؟
قال: نعم
قلت: أو لا يتم الصلح ان نقضوه أو لم ينقضوه، فاذا وقع الصلح على مجهول من أحد المتصالحين بمال اصطلحوا عليه، أو لشيء
منه كان للجاهل منهم في ذلك النقض •
وقد قيل: للعالم ما للجاهل ما لم يعلم الجاهل، وقيل: انما ذلك للجاهل دون العالم، فان تتامها على ذلك تم، وليس هو من ضروب الربا، وان نقضوه أينقض بالجههالة ما لم يرضوا به بعد العلم
مسألة:
والقسم والصلح ضربان من ضروب الحق، جارياں مجرى القياض والبيوع، وانما هو ازالة مال بمال، أو شيء بشيء، فيقع ذلك موقع القياض والبيع فيدخله من الجهالة ما يدخل في البيع والقياض
مسالة:
درهم
6
وعنه وعن رجل يدعى على رجل مائة در هم، وأنكره المائة أو أقر له فصالحه على خمسين درهما بعد أن أقر له بمائة درهم، أو