الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٤-
بما يطلب اليه، ومعرفة الطالب بما يطلب، فاذا صالح من بعد معرفته، والاقرار له جاز الصلح، ولم يكن له رجعة فيما صالح على هذه الصفة، وكذلك ان صالح وهو جاهل بما صالح عليه لم يجز ذلك، وكانت له الرجعة لأن الصلح لا يجوز عليه الجهالة
مسألة:
قال: والهبة للواهب حتى يقبضها الموهوب له، والصلح جائز وان لم يقبض، وكل متلف مخالف لما في يده ضامن، والخراج بالضمان الا في الوديعة والعارية والمضاربة، فكل شرط ببطل به حق أوحد من قبل الله فانه يبطل.
ألف
مسألة:
من كتاب الأشياخ، عن سعيد بن قريش: وعن رجل عليه لرجل درهم فاصطلحا على عشرة أبناء قطن وابراءه من ذلك الألف، فلما مضى بالقطن رجع وقال: لا أقبل وأنا راجع في ذلك، هل له
رجعة؟
6
قال: اذا أعطاه قطنا وأراه العامة جائزا فى القضاء لم يكن عليه له رجعة، فان كان القطن رديئا أبدل له به قطنا جيدا، ولم يكن
له الا ذلك.
قلت له: فان لم يعطه العشرة فرجع عليه فيما كان أراه منه، هل
له ذلك؟
قال:: نعم اذا أبرأه على أن يسلم اليه عشرة، فلم يسلم اليه كانت له الرجعة فى ماله: والله أعلم.