الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٥قلت: فان سلم اليه العشرة ثم اغتصبها منه، هل بالمال أم ليس له الا العشرة؟
عليه يرجع
وليس له عليه الا العشرة التي اغتصبها بعد تسليمها وقبوله بها
وقد برئ من دينه
مسألة:
عليه
رجل عليه لرجل ألف درهم، فقال الذى عليه الألف: أعطيك عشرة وتبريني من الباقى؟ فقال: نعم، فأبرأه ولم يعطه، هل يرجع فيما أبرأه؟
قال: اذا أبرأه على أنه يعطيه عشرة دراهم فلم يعطه ما شارطه عليه كان عليه الرجعة • رجع إلى الكتاب
مسألة:
فان شج رجل رجلا فاصطلحا بدراهم معلومة، ثم مات المجروح، فليس لهم شيء بعد الصلح، ويروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: حاولوا في الأرحام عن قطع الأحكام الى الصلح، فان قطع الأحكام
مثبت للحجة
واذا كان شيء مشترك بين اثنين، ثم نازعهما فيه أحد فصالحه أحد الشريكين عليه، فقال من قال: ان الصلح باطل لأنه صالح على ماله ومال غيره
٥٬٠٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.