الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٧قال أبو سعيد بنحو من ذلك فى معنى الرواية، عن عمر رحمه الله، وقيل: الهبة للواهب حتى يقبض، والصلح جائز وان لم يقبض.
مسألة:
قال: والمجهول فى البيوع كلها والاجارات والهبات والصلح تام ما لم يتناقض إلا ما كان فى المزارعات، فانها تامة اذا لم يدخل فيها مثل الربا ونحو ذلك.
تحريم
* مسالة:
وعن القاضي أبي على فى رجل هلك وخلف ورثة، فادعى أحدهم شيئا من ماله، واصطلح هو وشركاؤه، وتقاسموا المال بغير دخول بينهم، وانصرفوا ثم عاد أحد الورثة عن الصلح، ونقض
الثقات
القسم أيثبت له ذلك أم لا؟
الذي عرفت أن في ثبوت الصلح على غير الاقرار من الخصوم لبعضهم بعض اختلافا:
قال بعض المسلمين: لا يثبت فيما يتداعوا فيه
* مسالة:
وعن رجلين تنازعا فى مال او فى حق، ثم أراد الصلح، فطلب ذلك أو طلبه أحدهما فأوجب أحدهما أن يصالح على شيء كيف ترى يثبت لا الصلح حتى يكون الأحدهما رجعة على صاحبه يقول: قد أصلحتك على كذا وكذا درهما، أو كذا وكذا من النخل والأرض والحب أو التمر الذي تدعيه إلى، فيقول الآخر قد قبلت، وقد برئت اليك من هذا المال الذي ادعيته اليك؟