الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٠٨--
فاذا قال هذا وهو على مقدرة من الذى يطالبه اليه، وعارف به ومقر به المدعى اليه ثبت هذا الشرط، وهذا الصلح، وهذا
البر آن
وان كان هذا الصلح على شيء لا يقدر عليه الطالب، ولا يعرف كم هو، ثم قدر عليه بعد ذلك أو عرفه لم يثبت ذلك الشرط، ولم يتم ذلك الصلح، وكانت له الرجعة الى ما يطالبه، وعليه يمين بالله ما علم، ولا كان عارفا بالذي صالحه عليه
وقلت: أرأيت ان قال قد اشتريت حصتك من هذا المال الذي
تدعيه الى بكذا وكذا، وقد برئت الى وأشهد على ذلك
فالجواب فى هذا كالجواب في المسألة الأولى
* مسالة:
وقال أبو عبد الله: الصلح فى الرم ضعيف، لأنه انما هو للرجل حياته، فاذا مات لم يرثه وارثه، وقال الصلح بين الناس جائز كما قال عمر رحمه الله الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
قال غيره: الصلح يقع موقع القياض، ولا يجوز في مجهول ولا في
الرم، لأنه يزيل الأصل
* مسالة:
وسألت عن صلح وقع على جهالة، ثم اصطلحوا عليه ورضوا بذلك، ثم عيروا ذلك ونقضوا قلت: هل ينتقض عليهم، قلت: أو لا يتم الصلح ان نقضوه أو لم ينقضوه؟