جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

-

208.

-

فان الصرف يكون من الدراهم الموصى بها، ولا يكون ذلك من الهالك

مال

وأما الوصايا والاقرارات والضمانات، فأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف، ولا يعجبنى أن تصرف، ويسلم الصرف منها، فان كان الموصى لهم أو المقر لهم ممن يملكون أمرهم فالوصى يستشيرهم ليعطى الدراهم، وان كانوا ممن لا يملكون أمرهم، فان المبتلى يجتهد في الاحتياط

لنفسه، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وان جعل وصيا بعد وصى غير الأول، وأوصى له بشيء أجرة أيحتاج أن يكتب بانفاذه أو بقضائه؟

فان كتب بقضاء وانفاذ ما كتب له من الأجرة فذلك حسن، وان لم يكتب فلا يضيق ذلك وهو ثابت، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: أن الموصى اذا جعل وصيا لقضاء دينه، وانفاذ وصاياه، ثم مات الوصى، وأراد أن يوصى يجعل وصيا مكانه؟

فلا يحتاج أن يكتب وصيا آخر غيره فانه يكتب رجوعا عن الوصى الأول،، عن الأجرة التي كتبها له.

وأما اذا أراد أن يكتب الموصى على نفسه حقا، وقد كتب له الكاتب من قبل فان كان يكتب له فى الوصية فانه يحتاج أن يكتب أوصى فلان بن فلان أيضا، لفلان بن فلان كان الحق متفقا أو مختلفا.