جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢١٠

210

للخصم صاحب الحق: أحضر لى شاهديك على أصل حقك، والبينة على غريمك على ما ادعاه ويمينك على ما بقى.

مسألة:

واذا قرب قطع الحكم بين الخصمين، لم يؤمر أن يأمرهما بالصلح فى مجلسه، لأنه ذلك يوقع التوهين فى انفاذ الحق، ولكنه يجعل الصلح رجلا ممن يثق به يلى ذلك بين الخصوم حتى لا يتكلم الحاكم في ذلك بشيء، لأن ذلك أقوى للحق فيما يرجى أن يعز بذلك

وان كان عزيزا.

* مسالة:

وحفظ الثقة عن القاضي أبى على الحسن بن سعيد بن قريش انه كان لا يرى الصلح للحاكم، ولا يجبر للحاكم أن يأمر الخصمين بالصلح

في مجلسه.

* مسالة:

وذكر محمد بن سيرين أن شريحا ارتفع اليه رجل استودع أمرأة مائة درهم وديعة، فوقع حريق قريبا منها، فحولتها الى رجل فضاعت، فسأل شريح الرجل عن المرأة هل تتهمها في شيء؟ فقال: لا، فقال: ان شئت رضيت منها بخمسين در هما، قال ابن سيرين: فما رأيته أمر بصلح غير ذلك اليوم

ومن غيره قال أبو الحوارى: ان وضعتها حيث وضعت متاعها لم

يكن عليها ضمان هكذا حفظى عن نبهان وأبو المؤثر.