الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢١١-
211
ومن غيره قال: وقد قيل: اذا حولتها ضمنت، وقيل: اذا جعلتها حيث تأمن عليها ما لم يلزمها في ذلك ضمان • رجع.
وعن عمر أنه قال: رد الخصوم ليصطلحوا فان الحكم يورث
بينهم الضغائن
مسألة:
ومها وجدت في الآثار عن أصحابنا ويقال: انما يمضى الصلح بين الناس فيما يختلف فيه من الأمر، أو أمر ملتبس لا يعرف
وجه
مسألة:
ولا مأثم على القاضى فى مطل القضاء ما لم يستبن له الحق.
مسألة:
ومن ادعى على قوم حقا فلم يقروا بحقه الذي ادعاه، فصالحوه على ما يدعيه وأعطوه، ثم انه أصاب بعد ذلك بينة بحقه، فلم يكن يوم صالحهم وجد تلك البينة؟
فانه يأخدهم بحقه اذا شاء ويرد عليهم ما صالحوه عليه، ولهم
أيضا مثل ذلك.
مسألة:
واذا اصطلح رجلان على شيء، ثم قاما من ذلك المجلس، فلما وصل واحد منهم منزله أشهد أحدهما رجلين أنه قد نقض ذلك
٥٬٠٨٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.