الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٣- 213.
فصل
في شهادة الحاكم وحكم بعلمه
وعن امام كانت عنده شهادة لرجل، فانه لا يقضى بشهادته، ولو شهد بها معه رجل آخر، ولكنه يقوم بها الامام عند القاضي
وان كانت عند القاضى شهادة لرجل قام بشهادته عند الامام، ولم يقض بشهادته، واما أن يقضى الامام أو القاضى بشهادته مع رجل شاهد
معه فلا.
مسألة:
وتجوز شهادة الحكم اذا عدل، ويشهد معه شاهد حر.
* مسالة:
وتجوز شهادة الحاكم على حكم نفسه
* مسألة:
واذا شهد القاضى بعد أن عزل عن قضاه أني كنت قضيت؟
لم تجز شهادته وحده الا أن يشهد معه شاهد آخر عدل، فاذا شهد معه على قضيته جازت شهاته وقضيته
* مسالة:
ولا يقضين القاضى بشهادة أشهد بها من قبل أن يستقضى وليرفع شهادته الى الامام الذى فوقه، ولا يقضين القاضي على غائب، وان قامت معه البينة
٥٬٠٨٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.