الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٥شهود، وكذلك لو رأى رجلا يسرق لم تقطع يده بشهادته وحده، وأما ان أقر عند الحاكم بشيء من الحدود، أو حق الأحد فليمض القضاء الأن هذا اقرار، والاقرار بمنزلة الشهود
مسألة:
ويقال: ان رجلا كانت له شهادة عند رجل، فخاصم صاحبه الى شريح، فقال لشريح: أنت الشاهد لى فخذ لى حقى منه، فقال له شريح: أنت الأمام حتى أشهد لك، فهذا ما بلغنا عن شريح
•
ويقال: ان عمر بن الخطاب رحمه الله اختصم اليه رجلا، فادعى كل واحد منهما شهادته، فقال لهما عم: ان شئتها * هدت ولم أحكم، وان شئتما حكمت ولم أشهد
مسألة:
ومن تنازع اليه خصمان فنزلا الى اليمين، وكان يعلم أن المدعى
والمدعى عليه يحلفان على الباطل؟
فليس له أن يحلفهما له ويأمره بتقوى الله، وليقل لهما ان عندى علما خلاف ما تدعيان، فاختصما الى غيرى وانما أشهد بما أعلم ان
سئلت
ذلك عن، وان فعل وحلف فيجب عليه الرجوع من ذلك ويعرفهما أن اليمين التي حلفتهما عليها لم يكن يجوز له أن يحلفهما، وهو يعلم أن الحالف ظالم، أو المحلف وأنه راجع عن ذلك، ويأمرهما بتقوى الله
والرجوع الى الحق
مسألة:
جواب من محمد بن محبوب الى موسى بن موسى بن على: وعن