الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩-
209 -
-
وأما اذا أراد أن يكتب له شيئا من العروض، وكان من قبل كتب له دراهم فذلك كله ثابت، ولا يحتاج أن يكتب أيضا.
وأما اذا كان هذا المقر أقر على نفسه لأحد بدراهم الى مدة كذا في ورقة غير ورقة الوصية، ثم بعد ذلك كتب له حقا آخر مثل الحق الأول، أو أقل أو أكثر، وكانت المدة مختلفة، والنتائج مختلفا فكل ذلك ثابت الأول والآخر، والله أعلم.
مسألة:
: **
ومنه: أن لفظ كتابة الحجة أن يكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية، فضة، يؤتجر بها من يحج عنه حجة الاسلام الى بيت الله الحرام، وأن يزور عنه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم له عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأن يفعل فى هذه الحجة والزيارة ما يفعله الحاجون والزائرون من فرض وسنة وواجب، وما شاء الله من المستحب
وان كانت الأجرة غير محددة فان الكاتب يكتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني بأجرة من يحج عنه حجة الاسلام الى بيت الله الحرام، وأن يزور عنه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى تمام اللفظ المتقدم وإن أوصى بعد ذلك بانفاذ هذه الحجة والزيارة من ماله فذلك حسن
وان كانت هذه الحجة والزيارة قد أوصى بهما في ورقة الوصية، وكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان هذا بقضاء وانفاذ ما كتب في جواهر الآثار ج 2)
(م 14
-