الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٥- 550 -
مسألة:
وكان القاضي أبو على اذا ارتفع اليه خصم من بلد فيها قاضى
كتب الى القاضي يرفعه اليه
فصل
في ازالة الشيء الذي يتداعي فيه
الخصمان
ببيع أو عطية أو غير ذلك
قلت: مال فيه منازعة أراد أحد الخصمين بيعه قبل أن ينفصل فيه الحكم، هل يمنع عن بيعه اذا كان الآخر يدعيه، وهو في يدها؟
قال: نعم الا أن يكون فى يد أحد الخصمين فليس يمنع عن بيعه.
مسألة:
وعن رجل حلف على طول أرض فاستحقها بيمين أو بينة تكون له، فعادتها فيما مضى، ويطالب كل من زرع الأرض وأخذ لها أجوة من قبل أم لا؟
قال: الذي وجدت عن الشيخ قال: انما استحق المال في الحكم عند المنازعة بالحجة، فلا يرد غلة وانما يرد الغلة الغاصب، قال: وأذ: لم يصح الغصب لم يكن رد علة، والله أعلم
* مسألة:
•
ومما أحسب أنه عن أبي على رحمه الله: وعن رجل نازع رجلا في أرض، وقد زرع أحدهما، ثم حكم لصاحب الأرض بها؟ قال: الزراعة لصاحب الأرض، وعليه أن يرد المؤنة على الزرع (م 15 - جواهر الآثار جـ 16)