الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٦- 226 -
-
فصل
فى الحاكم اذا لم يعرف الخصوم
قلت له: فاذا حضر الحاكم رجل وامرأة، فادعت المرأة على الرجل دعوى وهى ساترة وجهها، فأقر بها أنها خصمه نسخة خصمته وهي فلانة بنت فلان، هل يحكم الحاكم بينهما ولا ينظر الى وجهها فاذا أقر بذلك الخصم أن هذه المرأة خصمته؟
قال: معى أنه قيل ان الحاكم لا يحكم الا على البينة، وفي نسخة لرؤية التي تثبت بها معه صحة المدعى أو بينته على المدعى عليه المستتر أنه فلان بن فلان، أو أنه خصمه الذى يتداعيان على ذلك المعنى
مسألة:
قلت: وهل للحاكم أن يسأل الخصم المدعى عليه اذا شهد الشاهدان عليه للمدعى بحق أن الذى شهد به الشاهدان هذا هو خصمك فلان ابن فلان، فاذا قال نعم، هل يحكم عليه لخصمه بالحق؟
قال: معى
أنه اذا أقر نصفه فوافق معنى صفة الشاهدين عليه
لهذه المرأة كان ذلك ثابتا عليه لمعنى الاقرار
مسألة:
فصل
في معرفة الدعاوى وما يفعله الحاكم
ومن استعار شيئا أو استأجره أو التقطه أو كان معه مضاربته أو