جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٨

-

- YYA -

* مسألة:

ومن ادعى على رجل كفالة عند الحاكم فانه لا يكون بهذه الدعوى، فاذا قال: عليه لى كذا وكذا در هما من أجل كفالة

خصومة عند الحاكم

كفل لى بها عن زيد، فانه يكون خصومة.

الفرق بين المسألتين: أن الأول ادعى فعلا ولم يدع

حقا والحاكم

لا يثبب الخصومة بين الخصوم الا بدعوى الحقوق، ولا يثبتها بدعوى الأغراض التي تجرى بين الناس من بعضهم لبعض بلا تضمين مال، ولا يلم الخصمين لبعضهما بعض الأيمان على الأفعال

مسألة:

واذا ادعى رجل على رجل أن عنده له كذا وكذا، أو معه له كذا وكذا فقال المدعى للحاكم: سله ما هذه الدراهم التي له عنده، أو معه من أي شيء سبب، فقد قالوا: ان ذلك للمطلوب، وعلى الحاكم أن يسأله عن ذلك

وأما اذا لم يطلب المدعى عليه الى الحاكم ذلك فليس على الحاكم

أن يسأل المدعى عن ذلك.

وأما اذا قال المدعى: ان عليه له كذا وكذا، فسأل المدعى عليه الحاكم أن يسأل المدعى كيف هذا الحق الذي عليه له، وما سببه، يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم، فافهم الفرق في هذا.

* مسالة:

فصل

فيمن ادعى عليه شيء وصدقه وأعطاه ثم رجع عليه بعد ذلك

لم

جواب الفقيه العالم أحمد بن مفرج رحمه الله: وعن رجل مات