الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢-
-
مسألة:
وروث الحمير والبقر الذكور والاناث والخيل والجمال اذا كان يابسا أو رطبا حكمه طاهر أم لا؟
فعلى ما وصفت، أما روث الذكور فطاهر، وروث الاناث ففيه اختلاف، ولا فرق بين الرطب واليابس في جميع ذلك، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الذهب والفضة والنحاس والحديد اذا كانت فيه نجلسة، وأدخل النار حتى يصير مائعا أو غير مائع، وقد زالت عين النجاسة يطهر بذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: انه يطهر بما ذكرت، وقال بعض المسلمين: لا يطهر إلا بالماء، الله أعلم
*
مسألة:
ومنه: واذا ترطب الخوص أو الحصير بماء نجس أو بول وأقامت فيه النجاسة الى أن ترخف، وربما خرس من النجاسة أيحتاج أن
يخل أم لا؟
قال: يكفى أن يغسلا فى الماء ويبالغ فى غسلهن، والله أعلم.
*
مسألة:
ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله،
٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.