جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

-

210

هذه الورقة من ماله بعد موته، كان ذلك ثابتا أو غير ثابت، فقد أثبته على نفسه، وأوصى بانفاذه من ماله بعد موته، فهذا كاف اذا كانت

الوصية بالحجة متقدمة قبل هذا اللفظ الذي ذكرته، والله أعلم.

ومنه: والشاهد الواحد الثقة اذا اطمأن القلب الى شهادته أيكفى في كتاب الحقوق من أصل بيع مال أو وصايا أو اقرارات وغير ذلك، أعنى اذا شهد واحد ثقة لأحد أن هذا فلان بمن فلان اذا لم يعرفه الكاتب ليكتب عليه، أتجوز شهادته وحده اذا اطمأن اللقب، وكذلك المرأة الثقة

والمأمونة؟

فنعم، يجوز للكاتب أن يكتب بشهادة من ذكرهم اذا طمأن قلبه،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى الأوراق التي فيها الحق مكتوب فيها اذا وردت على وأعيانى شيء منها لأنظر ما فيها، وكنت لا أعرفها بخط من من الناس، ولا أعرف أنها بخط من يجوز خطه أم لا؟

أيقرأ ما فيها قدام الخصماء أم الوقوف أحسن، وكذلك اذا أراد أحد أن يقر بما فيها لأحد يجوز للكاتب أن يكتب ما فيها للناس برضا من جاء بها ليقربها لمن يريده من الناس، كانت ثابتة أو غير ثابتة من أجل حروفها ولفظها؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز لك أن تقرأ هذه الأوراق، وكذلك