الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٠230
قال أبو يحيى: ان كان سلمها برأى الحاكم لم يلزمه الذي صدقه على أنها وديعة شيء وان سلمها برأى نفسه كان عليه أن يسلم الذي صدقه على أنها وديعة ألف درهم.
قلت لأبى الحوارى رحمه الله: ما تقول فيها؟
قال: هذا يعجبني قوله اذا سلمها برأى الحاكم لم ألزمه لصاحب الوديعة شيئا، واذا سلمها برأى نفسه ألزمته له الألف
* مسالة:
وعن أخوين مات والدهما، فأدعى أحد الأخوين نصف مال معروف أنه مقر له به والده، وأكل المال بدعوى الاقرار؟
الجواب: ان كان هذا المدعى للاقرار قال لأخيه وأعلمه الاقرار وصدقه على قوله، وأكله على التصديق، فله ذلك اذا قامت له بينة على أخيه أنه صدقه، والا فلا يصح له أكل المال بدعواه، والله أعلم.
رجع
الى الكتاب
فصل
فيمن يكون القول قوله من الخصمين
ومن يكون أحق بالشيء المدعى فيه
و حكم الكفالة والحوالة واحد في جميع الأحوال
واذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به، فقال أحدهما: احتلتك بما ليس لك على وادعى المحتال انما أحاله بماله؟
كان القول قول المحتال، وكذلك في الضمان والكفالة