الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣١-
- 231
-
* مسالة:
وان قال: ضمنت لفلان بألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام؟
قال: الضمان يلزمه، واذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول
من السلعة في يده.
* مسألة:
واذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول المرتهن في الرهن،
وفيما أرهن به قول الراهن.
وكذلك الأجير والمستأجر، فالقول في الأجر المستأجر، وفى
العمل المؤجر
وكذلك فى العارية، القول قول المستعير، وقول المعير فيما اعترت
وكذلك فى المضاربة القول قول المضارب فيها أنها كذا وكذا وربحها، وقول المضارب له فيها للمضارب من الربح.
واذا اختلف المختلفان فيما فى أيديهما كان بينهما، فان ادعى أحدهما الكل والآخر البعض كان اليد يد صاحب الكل، والقول قول الجاني في قيمة ما جنى والقول فى ثمن السلعة قول المشترى
مسألة:
ومن غير الكتاب: ومن قتل دابة لرجل فأقر بذلك، ولم يعرف قيمتها، فالقول في ذلك قول الجاني مع يمينه .. رجع الى الكتاب وكل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فانه يبطل، قال: والبيع